استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

لا يجوز لأي طائرة عسكرية أجنبية التحليق أو الهبوط في إقليم المملكة إلا بموجب اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها، أو اتفاقية ثنائية مع الدولة التابعة لها الطائرة ، وفي جميع الأحوال يجب الحصول على تصريح خاص من الهيئة بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وبشرط أن تحمل هذه الطائرات العلامات المميزة لها بشكل واضح.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_95811dde12ca986c38c1883b469dff07b6ee1786d4f2e94c6ce5381a0cc2454c

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.