استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثمانون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي: أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها. ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة. ٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_96c12d5e63eb0fdd4f0164d76f01f3c9873700f5130c9e068954ec0f75e1c234

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.