مادة / بند
المادة الثمانون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:
أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة.
٢- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_96c12d5e63eb0fdd4f0164d76f01f3c9873700f5130c9e068954ec0f75e1c234
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.