استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره، أو لحاملها. 2- يكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض, وللمؤمِّن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المؤمن له, ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمر المستفيد أو لحاملها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_97dc32b56897c1ce82a7570c560651567db1ccbedb44feac90754f1df166fec8

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.