استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة:

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:50:25.706808+00:00

١- تبلغ الهيئة الجهة صاحبة المشروع بقرار لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات، وذلك خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب وفق المادة (السابعة) من النظام. ٢- يُصدِر المحافظ قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، وذلك في حال موافقة لجنة نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت على العقارات وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_97f2228beb8f26ec2868bc6aae4d03955f9952563b223345701e75cd69cdd6e6

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.