مادة / بند
المادة الخامسة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
على كل سفينة سعودية أن ترفع علم المملكة, ولا يجوز لها أن ترفع علماً غيره إلاَّ في الحالات التي يجري فيها العرف البحري، أو إذا كان الغرض هو تجنب الوقوع في خطر محقق أو الأسر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_98bcc37f4a08898fd0a7e6a9c1e7bbec7383447bc585ab31e62da4c48ce674aa
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.