استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات

نظام الطيران المدني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00

مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب فعلا غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين بعد المائة) من هذا النظام.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_99b7d421bd9979056a8eab586c58167ee081693cf77344bbe9ec29d689784186

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.