استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملاً بمجرد بدء سريان الأخطار المؤمن عنها.  2- إذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمِّن القسط عن كل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليًّا, أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمِّن. أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمِّن, فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_99fed58f16fa0a6c3b1cccdcf107bb697a06512c9080a74c552856315d164631

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.