استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والأربعون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. 2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9bd629cdb065060d380b4358563bf3545357486e097c6b1d949a43c506a26a29

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.