مادة / بند
المادة السابعة والعشرون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
لا يجوز لغير السعودي تملك الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل، عدا سفن النزهة فيجوز للأجانب تملكها بالشروط التي تحددها اللوائح.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_9c71a03a93f469dc8e6c9b718bd8bcb6f71e391aa96b0672c028a9924fe319f6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.