مادة / بند
المادة الخامسة والأربعون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
لا ينقضي الشيوع بوفاة أحد المالكين، أو الحجر عليه، أو شهر إفلاسه، أو إعساره، إلاَّ إذا اتفق على غير ذلك.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_9cdcec65d1e97b3e06592b8b35be36d561d7ba5a9e6fdf636acf872e4665f284
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.