→ العودة إلى البحث
مادة / بند

١/٣٣

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف، أو نقصان القيمة؛ فللجهة مصدرة أمر الحجز التحفظي بيع هذه الأموال بناءً على مصلحة تراها، أو طلب يتقدم به أحد أطراف النـزاع، أو الحارس القضائي، أو من له مصلحة، وإذا كانت الأموال المحجوزة عرضة لتقلب الأسعار فلا يكون البيع إلا بناءً على طلب المحجوز عليه، وينتقل الحجز الى الثمن، ويتم البيع وفق ما ورد في الفقرة (١٠/٥٠) من اللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9e55ee4149f93d16b88d087ed83a074f3d60cc39bb92aec76814800f6c483097

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.