استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية عشرة

نظام حماية الطفل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:02:30.664227+00:00

1- يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها أو الدعاية لها. 2 - يحظر استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من أدوات التدخين. 3 - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_9ed2b6cc7c542ece0d9dd1292798f5d4d7b5c213c4a5b7375c9940ca1aab200f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.