مادة / بند
المادة السادسةوالعشرون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:
١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:
أ- اسم المحكمة المستخلفة.
ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.
ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.
٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a0f7019297bf7afdc11d583132c46d20de6b2c4cae84461d28869e9038774a18
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.