استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسةوالعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي: ١- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي: أ- اسم المحكمة المستخلفة. ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء. ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة. ٢- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف. ٣- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a0f7019297bf7afdc11d583132c46d20de6b2c4cae84461d28869e9038774a18

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.