استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والعشرون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

1- لا يجوز بيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالجملة إلا للمنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية المرخص لها بذلك. 2- لا يجوز للمؤسسات العلاجية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المخصصة لها لجهات أخرى إلا بعد موافقة وزارة الصحة. 3- لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المبيعة إلا للصيادلة أو فنيي الصيدلة المسئولين عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها بالاتجار في ذلك، ويكون التسليم بموجب إيصال رسمي.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a2abdbd72108a19c0c0211ecb8c655932077124f527eb27a61f78d5f1269d998

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.