مادة / بند
المادة الحادية والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a2fff4be75aa8522a79429c0f3085e5667152b324bb969b23f705af960cca934
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.