استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والعشرون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

في حالة تأجير سفينة سعودية غير مجهزة لأجنبي، فعلى مالكها إبلاغ مكتب التسجيل المسجلة فيه السفينة قبل سريان عقد الإيجار بخمسة عشر يوماً على الأقل، وعلى مكتب التسجيل تعليق أو شطب تسجيل السفينة مؤقتاً خلال مدة الإيجار، ولا يجوز  للسفينة رفع علم المملكة خلال هذه المدة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a3a4f38975e4813e0b13d3ac5b6e05b7872150b74d2a39f02a97710633e96059

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.