→ العودة إلى البحثمادة / بند
٢٠/٣٤
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00
يكون التبليغ على النحو الآتي :
أ– الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه.
ب– العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه.
ج– البحارة، وعمال السفن إلى الربان.
د– المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -.
ه– السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a4dd30a97a7abcd83a5893e4d78e4c889708f064640a024eea6800e382d05ea7
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.