استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والأربعون

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) ما يأتي:  أ- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التي لحقت بالسفينة، ولم يتم إصلاحها، والمستحقة عن خسارة أجرة النقل. ب- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسائر البحرية المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل. ج- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت أثناء الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل بحري على السفينة.  2- تعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل. 3- لا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين، أو الإعانات، أو المساعدات التي تمنحها الدولة أو إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a6a494514c8dd56785bccfd2977a4a5b9624255694c9f411ce5eb686c2c97692

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.