استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والثلاثون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a7ed749fde354106ddd34ec1fdb6638bce35161bc28bc5ce8d5a964c0d6d5dae

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.