مادة / بند
المادة السادسة عشرة
نظام حقوق كبير السن ورعايته
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:00.625357+00:00
يعاقب من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين (الثالثة) و(الخامسة عشرة) من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ-
السجن مدة لا تزيد على سنة.
ب-
غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال.
لا يسري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة.
وتجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_a9599f7385376e283dda20595f4db692be018df6f1e7fd5d21cca1db62c9766a
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.