استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة (12)

نظام الأوراق التجارية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a98b7908c7284186f444c098f23ab48bac2fd0d5b15438cc0e98fa86d51be963

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.