استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة والعشرون

نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:03:31.098346+00:00

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتاً أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها ، إلاَّ وفقاً لما تقضي به اللائحة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_a9cd515b01a371b3359ce7b2c743442e9f0b3aee458c4a785b746d49eee7134f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.