استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة العشرون

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:59:30.638782+00:00

تشكل لجنة أو أكثر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية من ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يكون أحدهم على الأقل مستشارًا نظاميًّا تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها ، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له ، والفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها ، وفي مخالفات مزاولي المهن الحرة المشار إليها في المادة ( الثامنة عشرة ) من هذا النظام . ويمثل الادعاء أمام هذه اللجنة - فيما يتعلق بهذه المخالفات - الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية . ويجوز التظلم من قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_aa149032d9fb89f1b53ef5f78b66c8c7e40c066528d4155e4d30fe23a7831910

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.