استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

إذا غرقت السفينة, أو صودرت, أو فقدت, أو أصبحت غير صالحة للملاحة؛ جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء صاحب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم في إنقاذ السفينة أو الركاب أو الشحنة. ولصاحب العمل في هذه الحالة إنهاء عقد العمل البحري دون إبلاغ سابق وبغير تعويض, ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_aad6ffc7b6481a4681e4f8fc4766f8d4355d55416696bb172d55b0a74aa90b05

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.