مادة / بند
المادة التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
مع مراعاة أحكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشأن التحقيق في
حوادث الطائرات
؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع
حادث لطائرة
أجنبية في
إقليم المملكة
بالإبلاغ عنه في أقرب فرصة لكل من:
1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة أو
سلطة تسجيل العلامة العامة
.
2 - دولة
المشغل
إذا كانت غير
دولة تسجيل الطائرة
.
3 - الدولة المصممة.
4 - الدولة الصانعة.
5 - الدولة التي أصابها الضرر من الحادث.
6 -
المنظمة الدولية للطيران المدني
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_abd5c171733b90df98f45c68aeb989762acb6bc15bb5d572edf063dfdac37504
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.