مادة / بند
المادة (118)
نظام الأوراق التجارية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
كل من سحب بسوء نية
شيكا
لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة
الشيك
، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء
الشيك
مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة
الشيك
، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية
شيكا
لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_abf195c6d47a535a41a8398830ca29743e04423b04c36eff7f6d74131af81474
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.