مادة / بند
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين، أو لأمره، أو لحامله.
2- يكون التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع القواعد المقررة في شأن حوالة الحق.
3- يكون سند الشحن المحرر للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعد مجرد توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسري على هذا التظهير أحكام نظام الأوراق التجارية، ويُتداول سند الشحن المحرر لحامله بالمناولة.
4- يجوز النص في سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ad42f88c2058e0227d0c28e01979bb49df3e2234b4e0a82527871fd0b9607c6b
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.