مادة / بند
المادة الخامسة والخمسون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:
أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.
ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.
ج- أثره على الدعوى.
د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
٢- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.
٣- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ad5028ef4af76d5fdc4f92437fe9ac6e4b832c5a48c42a9f7619737c93ec968c
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.