استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الرابعة عشرة : الديون المعدومة

نظام ضريبة الدخل

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00

أ - يجوز للمكلف حسم الديون المعدومة الناتجة عن بيع بضاعة أو خدمات سبق التصريح بها إيرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبة . ب - يجوز حسم الدين المعدوم عند شطبه من دفاتر المكلف متى توفر دليل الإثبات المناسب على استحالة تحصيله وفقا لما تحدده اللائحة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_adf72db3f2276dd6b28b6372f9109835bf3bc09552c71d1eded0b1de6f9bf5ba

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.