استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٤/٥

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

تكون الإنابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر للتنفيذ على مال المدين وفق الآتي: أ- يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقاضي النائب وما يريده منه من إجراء. ب- يبقى ملف طلب التنفيذ، ويرفق بقرار الإنابة نسخة مطابقة للأصل من السند التنفيذي المذيل بالصيغة التنفيذية أو المختوم بخاتم التنفيذ – حسب الحال -، ونسخة من كافة المستندات اللازمة للتنفيذ. ج- يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ المنيب بما أصدره من قرارات وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، وتحول إليه حصيلة التنفيذ.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_ae30dec6fa02b49356b51192538acca5a0aa33580895568f3ed5bea4e3329015

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.