مادة / بند
المادة الحادية والثمانون: صلاحية الطيران
نظام الطيران المدني
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:02:08.973735+00:00
1- تصدر الهيئة شهادات الصلاحية للطيران للطائرات المسجلة في المملكة، ولها اعتماد أي شهادة صلاحية طائرة للطيران صادرة من دولة أخرى لطائرة مسجلة في المملكة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
2- لا يجوز لأي طائرة أن تطير في إقليم المملكة ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من سلطة التسجيل المختصة، ويجب الالتزام بالشروط والقيود الواردة في الشهادة ودليل الطيران الخاص بالطائرة .
3- يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تقوم برحلات داخل المملكة لأغراض التجربة الفنية أو لأغراض أخرى تحددها اللائحة من هذه الشهادة بشرط مراعاة القيود والشروط التي تحددها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_aefc74d7a9aa29bd13fdc145f2f126c151735a540923d762027ed6ca8f0dd829
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.