مادة / بند
المادة الثالثة والأربعون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- لا يجوز بيع سفينة مملوكة بالشيوع إلاَّ بقرار يصدر بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
2- يجوز لكل مالك، عند وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد؛ أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة الشيوع ببيع السفينة، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_af51c0dfccb3c82b083f24e259438a46032fcf4d85f98149fd313277cd1c6085
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.