استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والخمسون

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته. 2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b0220b481902c273292c59a255b6822fc2c71957f5898384ec802ad0addb04a4

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.