مادة / بند
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: غير معلوم
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b1169476418b5d63a7dee408727b26003cea69d59e5a66bd6acc372c7d3001ff
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.