مادة / بند
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال, ولا تزيد على مائة ألف ريال, كل من يعطل أو يعوق عمل مندوبي التفتيش البحري أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b1bed46f7c5bc71ad10d1cda547a6e63842668bd9c658ed594a666e4d1bcacae
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.