استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثانية والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b3734234730b4e5009a715d55fd36e3be6137c7d835165f7925c16eac9981a7f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.