استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

١/٤

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

لطالب التنفيذ – في غير الحضانة والزيارة – حق اختيار الولاية المكانية الوارد ذكرها في الفقرات (١، ٢، ٣، ٤) من هذه المادة دون سواها، وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ، وإذا ظهر عقار أو منقول أو تضمن السند تسليم منقول أو إخلاء عقار خارج ولاية دائرة التنفيذ المختارة؛ فعلى قاضي التنفيذ الذي انعقدت ولايته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في ولايتها للتنفيذ على العقار أو المنقول.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b475079494c4c4debe8871e24522d34812d937d5ecb0b3018fde1cd09a8edb36

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.