استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة إذا أنقذت، أما إذا ألقيت في البحر, أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة إلاَّ إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, أو إذا كان النظام أو اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية أو جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b4c15d3b099d1ed7fe245e0f7dea14acb91c846e33bb819e3d9ecf744a4239c3

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.