استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الحادية والأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية: أ- إذا أيدها دليلٌ آخر. ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b4c427764291ec2ff80b7fa354c8a626f5317b7bd66c8cbcd2cd74db4e6d3892

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.