استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الخامسة

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية: الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها. إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها. إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b535cda24d7a3d36e5a3679536007dba6ff5c65a8eb025666ddb02c83674967a

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.