استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

1- لا تسمع دعوى الاشتراك في الخسارة المشتركة بعد مضي سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذي كان معيناً لوصولها أو إلى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية. 2- ينقطع سريان المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة -بالإضافة إلى الأسباب المقررة نظاماً- بتعيين خبير التسوية، وفي هذه الحالة تسري مدة جديدة, مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارة المشتركة أو من التاريخ الذي تخلى فيه خبير التسوية عن إجرائها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b5c509209e2f740658399238e189bbb1998030ffda30ea007133975167c2f51f

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.