استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة

النظام البحري التجاري

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:  1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي: أ- تسجيل السفينة. ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة. ج- شطب السفينة. 2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام. 3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b62824db2e87391eb657c0a34a4a0b3c01ac8589341e3294da3369cac982cdf8

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.