مادة / بند
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال, ولا تزيد على عشرة آلاف ريال, مالك السفينة إذا ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- مخالفة الإجراءات أو المواعيد المقررة في النظام ولوائحه المتعلقة بالآتي:
أ- تسجيل السفينة.
ب- الإبلاغ بالتعديلات التي طرأت على السفينة.
ج- شطب السفينة.
2- استخدام شهادة التسجيل المؤقتة بالمخالفة للقواعد المقررة في النظام.
3- الامتناع عن تقديم شهادة تسجيل السفينة إلى السلطات المختصة عند طلبها.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_b62824db2e87391eb657c0a34a4a0b3c01ac8589341e3294da3369cac982cdf8
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.