→ العودة إلى البحث
مادة / بند

٨/٤٩

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:48:24.092963+00:00

طرق خصم المبالغ والسداد ما يأتي : أ. النقد فيما لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف ريال، ويستلمها مأمور التنفيذ، أو وكيل البيع القضائي، وتودع في حساب المحكمة. ب. الشيك المصرفي. ج. التحويل بوساطة الوسائل الإلكترونية إلى حساب المحكمة. د. الخصم عن طريق نقاط البيع الخاصة بدائرة التنفيذ. هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إلى حساب المحكمة.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_b7fa2b5eb42f160fe4668f725a2492599c052f52ac788d8aca206640c4364178

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.