مادة / بند
المادة التاسعة والخمسون: سرية المعلومات
نظام ضريبة الدخل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:58:11.372809+00:00
أ - تحافظ المصلحة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ،
واستثناء من ذلك يجوز لهم الكشف عن المعلومات للجهات الآتية فقط :
1 - موظفو المصلحة لغرض تنفيذ واجباتهم وفقا للنظام .
2 - موظفو مصلحة الجمارك لغرض تطبيق النظام الجمركي .
3 - ديوان المراقبة العامة لأغراض التدقيق والمراجعة بحكم اختصاصه .
4 - السلطات الضريبية للدول الأجنبية وفقا للمعاهدات التي تكون المملكة طرفا فيها.
5 - الأجهزة المسئولة عن تطبيق النظام لغرض الملاحقة الجنائية للمخالفات الضريبية .
6 - أي جهة قضائية في المملكة بناء على أمر منها لتحديد الضريبة الواجبة على المكلف في قضية تنظرها ، أو لأي أمر إداري أو جنائي آخر تنظره .
ب - يلتزم الشخص الذي يتلقى معلومات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالمحافظة على سريتها ، وعدم استخدامها إلا للغرض الذي طلبت من أجله.
ج - يجوز كشف معلومات متعلقة بمكلف ما إلى شخص آخر بناء على موافقة خطية من المكلف .
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_ba1dd547bf73f8b7ba3a23a37b1f868f2e717e44c09514385e8cca8ec3b8aa1e
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.