مادة / بند
المادة الستون
نظام العمل
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: غير معلوم
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_bda02c19296cea2b7af844fc7853b85d4f03a4bc16725dda19baaa8d258ff7a7
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.