مادة / بند
المادة الثالثة عشرة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسب الأحوال-، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى.
٢- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_be3408cd296f9f6a28909493e33950c4acd15c6e0ec8646334c1e2d1c9650ab6
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.