مادة / بند
المادة التاسعة والعشرون
النظام البحري التجاري
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T23:01:59.661118+00:00
1- تصدر الهيئة الترخيص للمنصات البحرية للعمل في المناطق البحرية للمملكة، وفقاً للاشتراطات والتعليمات التي تحددها اللوائح.
2- توفر الجهة المنتفعة بالترخيص متطلبات الأمن والسلامة وإجراءات التقويم البيئي لحماية البيئة البحرية طبقاً للنظام العام للبيئة والاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.
3- تخضع المنصة البحرية لفحص دوري كل خمس سنوات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c031a275c8b54106634c01aa3d0ca0efcaf8cdf8235ac8e902dd29d9660d6677
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.