مادة / بند
مادة 20
نظام الخدمة المدنية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: معدلة · آخر تحقق: 2026-11-01T21:56:40.918328+00:00
لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c217a9f366c75511196047099bd72251517724b6b3b75d804f81678f984b6812
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.