استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة الثالثة عشر

نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00

يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية: 1 - شركات الأدوية ووكلائها. 2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة. 3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . 5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c221dd5f8221d4f6fd658da49a6fca15cc741a2c467d047c039c7c845f035369

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.