مادة / بند
المادة الثالثة عشر
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T22:01:21.103334+00:00
يقصر منح رخصة استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها على المنشآت الآتية:
1 - شركات الأدوية ووكلائها.
2 - مستودعات بيع الأدوية بالجملة.
3 - المؤسسات العلاجية الحكومية والخاصة ومعاهد ومراكز البحوث العلمية التي يستدعي اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
4 - معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الجرثومية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
5 - المصانع المرخص لها بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c221dd5f8221d4f6fd658da49a6fca15cc741a2c467d047c039c7c845f035369
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.