مادة / بند
المادة السبعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات
حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00
١- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر.
٢- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
بيانات الاستشهاد
- معرّف الاستشهاد
- u_c27343c74272672656a7ed86fe1140994dd6d5c85235559fc03996d515574a21
يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.