استشارةESTSHARAH
→ العودة إلى البحث
مادة / بند

المادة السبعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

حالة المرجع: ساري · حالة الوحدة: اصلية · آخر تحقق: 2026-11-01T21:46:55.487443+00:00

١- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر. ٢- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

بيانات الاستشهاد

معرّف الاستشهاد
u_c27343c74272672656a7ed86fe1140994dd6d5c85235559fc03996d515574a21

يمكن الرجوع إلى هذا الاستشهاد داخل المنصة للتحقق من النص المستخدم.